Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 143

  1. كتاب العموم والخصوص
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

وممّا عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها:

الرّقُّ ليس بقرينة مانعة من دخول العبيد تحت مطلق الخطاب الذي يتناول المسلمين؛ هذا ما عليه الجمهور من الأصوليين، وهو الصحيح (¬٢).

وقال قوم: إِنَّ الرِّقَّ قرينة مانعة تمنع دخولهم تحت مطلق الخطاب (¬٣).

فَصْلٌ (¬٤)

وممّا عُدَّ من القرائن المخصّصة وليس منها: هو أنَّ الرسول صلى الله عليه؛ هل يدخل في الخطاب العام أم لا؟

قد اختلف النّاس في ذلك:

* فقال قوم: إنَّه لا يدخل تحت مطلق خطاب الأمة.

* وقال آخرون: إنَّه يدخل تحت مطلق الخطاب؛ ويقولون: إنَّ اللفظ شامل صالح للرسول ﵇ وغيره، وهو الصحيح.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 143 (SanadKitab #30163, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.