* وكذلك: روي أنه صلى الله عليه اجتاز على جماعة واقفين على شيء، فسأل عن ذلك، فقيل: «امرأة مقتولة»، فقال صلى الله عليه: «ما بالها قُتلت وهي لا تقاتل؟!» (¬١).
ففي مثل هذه المواضع نقول: المعتبر عموم اللفظ، لا خصوص السبب، ونحتج بعموم اللفظ، فنسوي بين بئر بضاعة وغيرها، ويُسوَّى بين البيع وغيره.
فَصْلٌ (¬٢)
ومما عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها (¬٣):
تخصيص العموم.
اختلف النَّاس في العموم إذا خُصَّ؛ هل يجوز التعلق به أم لا؟
* فالذي عليه جماهير العلماء: جواز التعلق بالعموم المخصوص.
* وقال عيسى بن أبان: «لا يجوز الاحتجاج به» (¬٤).
Rujukan halaman ini:التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 147 (SanadKitab #30163, hlm. urut 134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.