Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 147

  1. كتاب العموم والخصوص
  2. فصل

* وكذلك: روي أنه صلى الله عليه اجتاز على جماعة واقفين على شيء، فسأل عن ذلك، فقيل: «امرأة مقتولة»، فقال صلى الله عليه: «ما بالها قُتلت وهي لا تقاتل؟!» (¬١).

ففي مثل هذه المواضع نقول: المعتبر عموم اللفظ، لا خصوص السبب، ونحتج بعموم اللفظ، فنسوي بين بئر بضاعة وغيرها، ويُسوَّى بين البيع وغيره.

فَصْلٌ (¬٢)

ومما عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها (¬٣):

تخصيص العموم.

اختلف النَّاس في العموم إذا خُصَّ؛ هل يجوز التعلق به أم لا؟

* فالذي عليه جماهير العلماء: جواز التعلق بالعموم المخصوص.

* وقال عيسى بن أبان: «لا يجوز الاحتجاج به» (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 147 (SanadKitab #30163, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.