* وقال القاضي أبو بكر: «العموم إذا خُصَّ: صار مجازا، ولكن يجوز التعلق به، بل ربما وجب أن يُحتج به» (¬١).
* وقال آخرون (¬٢): إن كان التخصيص بدليل منفصل: صار مجازا، لا يجوز التعلق به؛ وإن كان بدليل متّصل - كالتقييد بالشَّرط والصفة أو الاستثناء -: لا يصير مجازاً، ويجوز التمسك به.
* وقال قوم (¬٣): إن خُصَّ بدليل معلوم: جاز التعلق به؛ وإن خُصَّ بدليل
Rujukan halaman ini:التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 148 (SanadKitab #30163, hlm. urut 135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.