* يختص بالذكور، ولا يتناول الإناث (¬٣)؛ هذا ما اختاره الشافعي، وإليه صار المحققون من الأصوليين.
* وذهب شراذم من الأصوليين إلى أنهنَّ يدخلن تحت مطلق اللفظ، وبه قال داود.
واعلم أنَّ ما ذكره الشافعي [مبنيٌّ] على أمرين:
أحدهما: أن صيغة الجمع يبتني على التثنية ويتنوع عليه، والتثنية مبنية على لفظ الوحدان، وقد فرّق في الوحدان والتثنيات بين المذكر والمؤنث في وضع اللغة قطعاً؛ فإنَّه يقال: مسلم، ومسلمان، ومسلمةٌ، ومسلمتان.
Rujukan halaman ini:التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 149 (SanadKitab #30163, hlm. urut 136)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.