Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 149

  1. كتاب العموم والخصوص
  2. فصل فيما ألحق بالعموم وليس منه

مجهول: لا يجوز التعلُّق به (¬١).

فَصْلٌ فيما أُلْحِق بالعموم وليس منه (¬٢)

وهو صيغ التذكير في جموع السلامة؛ إذا ورد مطلقا:

* يختص بالذكور، ولا يتناول الإناث (¬٣)؛ هذا ما اختاره الشافعي، وإليه صار المحققون من الأصوليين.

* وذهب شراذم من الأصوليين إلى أنهنَّ يدخلن تحت مطلق اللفظ، وبه قال داود.

واعلم أنَّ ما ذكره الشافعي [مبنيٌّ] على أمرين:

أحدهما: أن صيغة الجمع يبتني على التثنية ويتنوع عليه، والتثنية مبنية على لفظ الوحدان، وقد فرّق في الوحدان والتثنيات بين المذكر والمؤنث في وضع اللغة قطعاً؛ فإنَّه يقال: مسلم، ومسلمان، ومسلمةٌ، ومسلمتان.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 149 (SanadKitab #30163, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.