Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 168

  1. كتاب العموم والخصوص
  2. فصل

يكون القتل منسوبًا إليه من كلّ وجه، ولم يكن قاتلاً بحق، فتأثير القتل (¬١) بغير حق، ففهم من مقصوده صلى الله عليه أنَّ المحروم: هذا القاتل؛ فأما إذا لم يكن القتل منسوبًا إليه من جميع الوجوه؛ فلا. والقاتل بحق لا تنسب إليه القتل من كل وجه، بل هو منتف عنه؛ لأنَّ المغلّب جهة الحق الذي استحق عليه، فيكون الحق قد قتله، ولهذا لا يُنسب إليه، وعن هذا قال علي ﵇: «ما من مسلم يموت في حد فأجد في نفسي شيئًا منه - الحق (¬٢) قتله - إلا شارب الخمر؛ فإنَّه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه» (¬٣). فإذا كان على هذا السبيل، خرج عن العموم.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 168 (SanadKitab #30163, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.