Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 169

  1. كتاب العموم والخصوص
  2. فصل معقود في أفعال رسول الله صلى الله عليه؛ هل يخص بها العموم أم لا؟

- ومن ذلك أيضا ما صح عنه (¬١) أنه قال: «إنَّ لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء»، فقيل له: أليس قد قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬٢)، وهذا قد لمس، فيجب أن ينتقض وضوؤه؟ فقال: «نعم؛ إِلَّا أَنَّ الله تعالى استاق اللمس في استياق الأحداث الناقضة من خروج الخارج وغيره، وذكر اللمس لأنَّه أمر قد يتعقبه خروج الخارج في العادة، فالظاهر في هذا المحل أنَّه إنَّما أراد في هذا المحل اللمس المجرَّدِ للشَّهوة، وهذا إنَّما يتحقق في لمس غير المحرمات؛ فأَمَّا لمسهن، فلا؛ وهذا أمر يلوح مقترناً بسماع اللفظ ومعرفة الاستنباط» (¬٣).

فصل معقود في أفعال رسول الله صلى الله عليه؛ هل يُخص بها العموم أم لا؟ (¬٤)

اعلم أنَّ الناس اختلفوا في أفعال رسول الله صلى الله عليه؛ هل يُخص بها أم لا؟

وليس الكلام في الفعل الصادر من رسول الله صلى الله عليه المنقول آحادًا، وإنما الكلام فيما نُقل ورُوي عنه تواترا؛ لأنَّه إذا كان أحادا ولا صيغة له يُفصح بالمقصود: فهو مطَّرَحُ.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 169 (SanadKitab #30163, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.