شخص؛ إلَّا أنَّ هذا العموم لا يكون مُتَلَقَّىً من اللفظ، وإنَّما هو يُستفادُ من دليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه: «حكمي في الواحد حكمي في الجماعة» (¬١).
- وكذلك لو حكم بحكم وعلَّله: كان المعتبر عموم علَّتِه.
* وكذلك أيضًا يجوز ادّعاء العموم في المعاني المُطَّردة والعلل العامة، كما رُوي أنَّه صلى الله عليه «سها فسجد» (¬٢)، وما أشبه ذلك.
فَصْلٌ (¬٣)
اختلف الناس في أقلِّ الجمع (¬٤):
Rujukan halaman ini:التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 180 (SanadKitab #30163, hlm. urut 167)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.