Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 184

  1. كتاب العموم والخصوص
  2. فصل معقود في بناء الخاص على العام

عام في كل مال؛ فيُحمل على مقتضاه؛ ويقول: إِنَّ العُشر واجب في كلّ ما يُنبته الآدميون، وفي كلّ قدرٍ؛ فلم يعتبر جنساً مخصوصاً من الزرع، ولا قدرًا مخصوصاً.

فقال له الشافعي: فقد قال صلى الله عليه: «ليس في الخضراوات زكاة» (¬١)، وقال أيضا: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» (¬٢)، فالخبر الذي ذكرتم إذا يُخرجه التخصيص (¬٣)، فَأَحْمِلُه:

- على غير الخضراوات ممَّا يُسقى، ويُعشر؛

- وعلى التمر إذا كان خمسة أوسق؛ بدليل هذين الخبرين.

فقال أبو حنيفة: أنا أؤوّل ذاك الخبر الخاص، وأقول: «المراد: ليس فيه صدقة يأخذها الإمام ويفرّقها، بل ما فيه من الصدقة يؤديها ربُّ المال ويفرّقها؛ لأنه قدر يسير لا يُدفع إلى الإمام؛ بدليل خَبَرِي العام»، وهو قوله صلى الله عليه: فيما سقت السَّماءُ العُشْرُ.

الشافعي يعارضه، ويتأوَّل خبره، ويقول: المراد بقوله: «فيما سقت السَّماء العُشْرُ»، مما يقتات وقد بلغ خمسة أوسقٍ؛ بدليل قوله: «ليس في الخضراوات صدقة»، و «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التَّمر صدقةٌ».

فقد وقع التعارض في هذه الأخبار بكلِّ حالٍ، وحظ الأصول: التوقف فيما

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 184 (SanadKitab #30163, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.