Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 209

  1. كتاب الأفعال
  2. فصل معقود في بيان ما يعد مجملا وليس منه

بابُ التَّأْوِيلَاتِ

فَصْلٌ (¬١)

• المجمل لا يجوز التَّعلُّق به أصلاً؛ لا في المظنون فيه ولا في المقطوع به؛ لأنه مجهول لا يُعلم المراد به.

• فأمَّا الظَّاهر؛ فيجوز أن يُحتج به في المظنونات؛ لأنَّ الظَّاهر يفيد الظَّنَّ، وهو المطلوب.

فَصْلٌ معقود في بيان ما يُعَدُّ مُجملاً وليس منه (¬٢)

[ومنه] ما حُكي عن أبي عبد الله البصري أنَّه قال: «العامُّ إذا افتقر إلى شروط تضم إليه لا يُنبئ اللفظ عنها: كان مجملاً لا يُحتج به»؛ لأنه لا يمكن العمل به إلا بتلك الشُّروط، واللفظ لا ينبئ عنها.

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٣)، لما كان هذا اللفظ يفتقر [٩٨/ و] إلى شروط أُخر تضم إليه: كان مجملاً.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 209 (SanadKitab #30163, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.