Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 210

  1. كتاب الأفعال
  2. فصل آخر فيما أخرج من العموم ولا يجوز إخراجه منه

وكذلك قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (¬١)، وما جرى هذا المجرى من الألفاظ، فقال: «إنَّ الحكم يفتقر إلى بيان شروط لا يُنبئ اللفظ عنها، فوجب أن يكون مُجملا».

وحقق هذا فقال: «اتفقنا على أن قوله سبحانه: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬٢) مُجمل؛ لأنَّ الحكم يفتقر إلى بيان شروط لا ينبئ اللفظ عنها؛ كذلك غيرها».

ثُمَّ قال: «الحاجة إلى بيان شروط الحكم كالحاجة إلى بيان نفس الحكم، ثُمَّ الاحتياج إلى بيان نفس الحكم يجعل اللفظ مُجملا؛ فكذا الحاجة إلى بيان شرط الحكم؛ وجب أن تجعل اللفظ مُجملا» (¬٣).

فَصْلٌ آخر فيما أُخرج من العموم ولا يجوز إخراجه منه (¬٤)

مثل قوله صلى الله عليه: «أيُّما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليُّها فنكاحها باطل» (¬٥)، هذا لفظ عام ذكره صلى الله عليه مبتدئا به، شارعًا شارحًا من غير سؤال، ولا يجوز حمله إلا على الأشهر الأظهر الأغلب الأبدر إلى

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 210 (SanadKitab #30163, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.