• ومن ذلك: استدلال الشافعي في أنَّ عدد الطلاق معتبر بالرجال من قوله صلى الله عليه: «الطلاق بالرجال والعِدَّة بالنساء» (¬١).
فيقول الحنفي: المراد به أن الرجل يملك الطلاق ويُطلق.
قال الشافعي: هذا لا يخفى على صَبِيٌّ غَبِيٌّ (¬٢)، فأي فائدة في قول النبي ﷺ عليه!؟
• ومن ذلك: قوله صلى الله عليه: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» (¬٣).
فيقول الحنفي: المراد به: «المتساومان بالخيار ما لم يتبايعا».
قال الشافعي: هذا أمر لا يُشكل على أحدٍ حتَّى يحتاج إلى بيان الشارع.
• ومن ذلك: ما يستدلّ به أصحاب أبي حنيفة من المنفرد برؤية الهلال إذا أفطر بالجماع في ذلك اليوم لا تلزمه الكفارة بقوله صلى الله عليه: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» (¬٤).
Rujukan halaman ini:التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 220 (SanadKitab #30163, hlm. urut 206)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.