Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 221

  1. كتاب الأفعال
  2. فصل معقود في بيان من فاسد التأويل

فيقول الحنفي (¬١): أراد به: صوم كلُّ أحدٍ منكم يوم يصومه، وفطره يوم يفطره.

فيقال له: هذا أمر لا يُشكل على أحدٍ حَتَّى يقصد الشارع بيانه، فلا بُدَّ أن يكون لقوله صلى الله عليه فائدة.

• ومما يتصل بما قدمنا من الأمثلة: ما يستدل به الشافعي على [أنَّ] تعميم الأصناف الثمانية واجبُ بالزَّكاة.

قال الحنفي: يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء الأصناف؛ لأنَّ الله إنَّما قصد بهذا بيان جهة الحاجة؛ ليكون الخطاب (¬٢) مصادفا للحاجة، وذلك يحصل إذا دفعه إلى بعضهم.

من التأويل:

قال الشافعي: لمس النساء يوجب الطهارة، وهو قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء﴾ (¬٣)، فأوجب الطهارة عند (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 221 (SanadKitab #30163, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.