Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 118

  1. كتاب النواهي

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

قال الكعبي: لا مباح؛ فإنَّ (¬٢) كُلَّ مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب.

* قلنا: إن تعددت الجهة - وهو الحق - سقطت الشبهة (¬٣)، وإِلَّا عُورِض بقولنا: «كُلُّ مباح: تَركُ واجب، وترك الواجب حرام»، فتتناقض الأحكام.

• مَسْأَلَةٌ (¬٤):

(المتوضئ منكَسًاً [محصَّـ]ـل مصلحة [الوا] جب، ومرتكب مفسدة المكروه) (¬٥). (وقول القائل) (¬٦): «يلزم من كراهية التنكيس وجوب الترتيب» غَلَط، نشأ من الغفلة عن تعديد الجهات.

• مَسْأَلَةٌ (¬٧):

قال أبو هاشم: متوسط البقعة المغصوبة عاص بخروجه تائباً؛ لوجودِ

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 118 (SanadKitab #30164, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.