Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 119

  1. كتاب النواهي

حقيقة الغصب على أصله في قبح الغصب ذاتا، وإن خالف أصله في إحالة تكليف المحال.

(وقيل: مطيع؛ إذ التوبة واجبة، وقد فعلها بأقصى إمكانه، وإلا لزم تكليف المحال) (¬١).

والمختار: مطيع حقيقةً (¬٢)، عاص انسحابا؛ لتورطه أولا، لا لتكليف (¬٣) (¬٤).

وكذلك مَنْ تَوَسَّطَ جرحى بحيث لو وقف أو انتقل أهلك: فلا تكليف؛ غير أنَّ المتعمد ينسحب عليه معصية التَّورُّط.

وكذلك النازع مع الفجر؛ إن كان قد خاطر، فسد صومه؛ لتورطه، بخلاف ما لو ظَنَّ السَّلامةَ. وخرجها الفقهاء على أنَّ النَّزع وطء أم لا؟

• مَسْأَلَةٌ (¬٥):

قال أبو هاشم: النَّوعُ كالعين، فلا يقبل الضَّدِّينِ.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 119 (SanadKitab #30164, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.