رُدَّ الأول: بالقرينة، وبتصرُّفِ الشّارع.
ورد الثاني: برجحان نفي الجواز.
ورُدَّ العموم: بأنَّه يلزم من نفي الحكم وجود الحقيقة، ومن نفي الكمال وجود الجواز، فالعموم تناقض.
واختار الإمام:
ظُهُوره لنفي الجواز، وتأويله لنفي الكمال.
• مَسْأَلَةٌ (¬١):
قيل: الواجب ما يستحق تاركه العقاب.
وزيف: بأنَّ اللهَ لا يُستحق عليه شيء.
فإن قاله معتزلي، نَقَضَ أصله بتركِ (¬٢) صغائر الواجبات من المحافظ على جلَّتِها (¬٣)، ويلزمهم العفو؛ كارتكاب (¬٤) صغائر المنهيَّاتِ مِنْ تاركِ كبائرها (عندهم) (¬٥).
وقيل: ما تُوعَدَ بالعقاب على تركه.