* مَسْأَلَةٌ (¬١):
إذا سُئِلَ الشَّارعُ عن قضيَّة ذاتِ وجهين، فأطلق:
عَمَّهُما الحكم، ما لم يُعلم أنَّه عَلِمَ وقوعها ووجه الوقوعِ، فَيَخُصُّهُ الحُكمُ.
أو يستبهم علينا الأمرُ: فَنَقِفُ.
وقِصَّة غيلان (¬٢) فيها من القرائن الأجنبية عن القاعدة ما يوجب العموم.