Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 130

  1. كتاب العموم

وقال أبو حنيفة فيها بالخصوص؛ وأَبْعَدَ فقال بعموم الكفَّارة في الإفطار والواقعة في الجماع، وخَصَّ الشَّافعيُّ القضاء بالشَّاهد واليمين بالأموال (¬١) مَحَلَّ الورودِ، ومَنَعَ القياس فيها لغلبة التَّعبد في البيِّنات.

• مَسْأَلَةٌ (¬٢):

يصح إطلاق الجمع:

* للواحد بقرينة (¬٣)، كقوله لزوجته المتبرجة لرجل: «أتتبرجين للرجال؟!»،

* وللاثنين بها، وبمثل قول الخائفِ مِنْ رَجُلين: «أَقبلَ الرِّجالُ»، يقصد التأليب،

* وللثلاثة، بعموم القرائن.

وقيل: لا يصح للاثنين، فضلا عن الواحد، ونُسب لابن عباس من قوله: «ليس الأَخَوَانِ إخوة» (¬٤)، ولابن مسعود من قوله: «يَقِفُ الاثنان بِجَنبتي (¬٥) الإمام، والثلاثة خلفه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 130 (SanadKitab #30164, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.