وقال أبو حنيفة فيها بالخصوص؛ وأَبْعَدَ فقال بعموم الكفَّارة في الإفطار والواقعة في الجماع، وخَصَّ الشَّافعيُّ القضاء بالشَّاهد واليمين بالأموال (¬١) مَحَلَّ الورودِ، ومَنَعَ القياس فيها لغلبة التَّعبد في البيِّنات.
• مَسْأَلَةٌ (¬٢):
يصح إطلاق الجمع:
* للواحد بقرينة (¬٣)، كقوله لزوجته المتبرجة لرجل: «أتتبرجين للرجال؟!»،
* وللاثنين بها، وبمثل قول الخائفِ مِنْ رَجُلين: «أَقبلَ الرِّجالُ»، يقصد التأليب،
* وللثلاثة، بعموم القرائن.
وقيل: لا يصح للاثنين، فضلا عن الواحد، ونُسب لابن عباس من قوله: «ليس الأَخَوَانِ إخوة» (¬٤)، ولابن مسعود من قوله: «يَقِفُ الاثنان بِجَنبتي (¬٥) الإمام، والثلاثة خلفه» (¬٦).