Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 134

  1. كتاب العموم

آحادِ الأُمَّةِ -، خلافًا لبعضهم.

لنا: أنَّ الوضع متناول، وتفصيل الصيرفي بين الخطاب المُصدر بالأمر بالتبليغ فيخرجُ، وغيرِ المُصدَّر فيدخل؛ تخييل؛ فإنَّ الأمر بالتبليغ عام بمذكور (¬١) أو مقدر؛ فاستويا.

• مَسْأَلَةٌ (¬٢):

ما خُوطب به ﵇ خصوصاً لا يتناولُ أُمته؛ لخروجهم وضعاً.

والتأسي وإن كان كثيرًا موجبًا (¬٣) لظنّ المساواة مطلقا؛ فليس كُلُّ ظَنَّ معتبرًا، (كما أن احتمال النسخ مُلْغَى، واحتمال التأويل معتبر) (¬٤).

أما قاعدة ظهرت فيها خصائصه - كالنكاح والمغانم ـ، فقصور الخطاب عليه (¬٥) واضح.

• مَسْأَلَةٌ (¬٦):

خطابه للواحد خطاب للجماعة بتصرُّفِ الشَّرع، لا باللُّغةِ.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 134 (SanadKitab #30164, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.