Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 135

  1. كتاب العموم
  2. فصل

فَصْلٌ

تقدَّمتْ صِيَغُ العموم المطلقة.

وأما المقيَّدَةُ: فبالقرائن اللفظية - وتأتي (¬١)، وبالحالية، وهذه مسائلها:

• مَسْأَلَةٌ (¬٢):

العام الوارد على سبب خاص، قال الشافعي: يختص به.

ونَزَّلَ قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ (¬٣) على سبب وروده، وهو تحريمهم السائبة وأخواتها، فخص نفي التحريم بها ردا عليهم.

والتحقيق: أَنَّ السَّبب المذكور أثر احتمالا، لولاه لكان اللفظ نَصَّا، ولكان غير منسوخ؛ لأنَّها مِنْ آخِرِ ما نَزَلَ.

وأقرها مالك على عمومها، فلزمه نفي تحريم الحشرات والقاذورات، وهو بعيدٌ مِنْ نَفَسِ السَّلفِ.

والمختار: أنَّه عام؛ (وفاء بالوضع) (¬٤)، نص في السبب لقرينة الإجابة، ضعيف الظهور فيما عداه لمعارضة قصدِ المطابقة.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 135 (SanadKitab #30164, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.