Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 150

  1. كتاب العموم
  2. مسألة في حمل المطلق على المقيد

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

مخالفة العدل لروايته ذاكرًا لها يُسْقِطُها، خلافًا للشافعي.

لنا: الظاهر استناده إلى راجح؛ إذ المخالفة لغيره فِسْقٌ.

* فإن تحققنا نسيانه أو تحرجه أو استناده لما (لا نصححه) (¬٢) كمخالفة مالك حديث خيار المجلس (¬٣) استنادًا للعمل، وأبي حنيفة استنادًا للقياس الجُمْلي (¬٤) ـ، أو شككنا في نسيانه: فالعمل بالخبر.

* فإن ظَنَنَّا ذِكرَه: فالعمل به، لكن ضعيف، وجانبُ مُتَأَوَّلِهِ قوي.

فلو أوَّلَ الرَّاوي الظاهر كان - كما لو فسر المجمل - مقبولاً.

* أما لو روى وهو عدل، وخالف - وقد فَسَقَ فسقًا لا يُظنُّ مقارنته لوقت روايته: فالعمل بالخبر.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 150 (SanadKitab #30164, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.