Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 149

  1. كتاب العموم
  2. مسألة في حمل المطلق على المقيد

* وإن أتحد الموجب (¬١):

فقيل (¬٢): بالحمل على أنَّه باللفظ.

وقيل: بالقياس - وهو المختار -.

وقالت الحنفية نسخا (¬٣)، فيُعتبر شرطه (¬٤)؛ لأنَّ المطلق نص في الإطلاق.

والمثال: آيتا الظهار والقتل؛ في إطلاق الرقبة، وتقييدها بالإيمان.

وناقض الحنفية بتقييدها بالنُّطق، وبتقييد القربى بالفقر (¬٥) في الخُمُسِ، ولا قاطع فيهما.

ومنعوا نصوصيَّةَ المطلق بدليل غلبة تقييد مطلقات الكتاب العزيز بالسُّنَّةِ.

والحق: أنَّه كالعام، وتقييده كالتخصيص.

ثُمَّ التخصيص: قد يكون بعددٍ - كحمل فقراء الزَّكاة على ثلاثة ـ، وقد يكون بصفة - كحمل المشركين على الحربيين.

وفي التقييد بالقياس ما مضى في التخصيص به (¬٦).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 149 (SanadKitab #30164, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.