* وإن أتحد الموجب (¬١):
فقيل (¬٢): بالحمل على أنَّه باللفظ.
وقيل: بالقياس - وهو المختار -.
وقالت الحنفية نسخا (¬٣)، فيُعتبر شرطه (¬٤)؛ لأنَّ المطلق نص في الإطلاق.
والمثال: آيتا الظهار والقتل؛ في إطلاق الرقبة، وتقييدها بالإيمان.
وناقض الحنفية بتقييدها بالنُّطق، وبتقييد القربى بالفقر (¬٥) في الخُمُسِ، ولا قاطع فيهما.
ومنعوا نصوصيَّةَ المطلق بدليل غلبة تقييد مطلقات الكتاب العزيز بالسُّنَّةِ.
والحق: أنَّه كالعام، وتقييده كالتخصيص.
ثُمَّ التخصيص: قد يكون بعددٍ - كحمل فقراء الزَّكاة على ثلاثة ـ، وقد يكون بصفة - كحمل المشركين على الحربيين.
وفي التقييد بالقياس ما مضى في التخصيص به (¬٦).