Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 148

  1. كتاب العموم
  2. مسألة في حمل المطلق على المقيد

والمختارُ: الوقفُ؛ لتعادل (¬١) الطرفين وعدم الإجماع، ويثمر الوقف كثمرةِ التَّخصيص، وهي عدمُ الحُكم العام في محل التعارض.

• مَسْأَلَةٌ (¬٢):

وهي بعينها (¬٣) في تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس.

والمختار: الوقف أيضا.

لا يُقال: تَعَدَّدَ احتمال الخبر متنا وسندا؛ لأن الاحتمال متعدد في القياس، ثُمَّ التَّعَدُّدُ أجنبي عن الرُّجْحَانِ.

• مَسْأَلَةٌ فِي حَمْلِ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ (¬٤):

* إن اتحد الموجب والموجب (¬٥): فالحمل،

* وإن اختلفا فلا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 148 (SanadKitab #30164, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.