القَوْلُ فِي المَفْهُومِ (¬١)
المفهوم مُستفادٌ عند اللفظ، لا به (¬٢)، وهو نوعان:
* مفهوم مخالفة: أي يُفْهَمُ أنَّ الحكم في المسكوت مخالف للمنطوق، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (¬٣)، ويقابله:
* مفهوم الموافقة: أي المسكوتُ عنه أولى بالحكم:
- فالقطعي منه وفاق، مثل: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (¬٤).
- والظَّنِّيُّ (¬٥) - مثل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ (¬٦) ـ، ومفهوم المخالفة - ولا يكون إِلَّا ظَنِّيًّا -: قَبِلَهُمَا الشَّافعي.