Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 153

  1. كتاب العموم
  2. القول في المفهوم

وأنكرهما أبو حنيفة والواقفية؛ وإن كان الشيخ قال في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (¬١): لما ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء، فهم نفيه (عن السعداء) (¬٢).

وقيل بمفهوم الموافقة مطلقًا.

وقيل بمفهوم الشَّرطِ مِنْ جملة مفهوم المخالفة.

ثم حصرَ الشَّافعي مفهوم المخالفة في التخصيص بالصفة وبالعدد وبالحد وبالزَّمانِ وبالمكان، لا باللقب، وأثبته الدَّقَّاقُ.

• مَسْأَلَةٌ (¬٣):

استُدِلُّ لقبول المفهوم بقولِ الشَّافعي - وهو ممن ينطقه طبعه - وبقول أبي عُبيدة (¬٤) - وهو إمام في اللغة - وذلك أَكَدُ مِنْ قولِ جِلْفٍ (¬٥) قُحٌ.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 153 (SanadKitab #30164, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.