Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 154

  1. كتاب العموم
  2. القول في المفهوم

واعترض: هما ممَّن يقول بالاستنباط، فلعله مستنَدُهما، فلا يُقلَّدَانِ.

قالوا (¬١): وردت أخبار مقبولة تواتر معناها:

* منها: قولُ يَعْلَى بْنِ (أُمَيَّةَ لِعُمَرَ) (¬٢) ﵄: ما لنا نقصر وقد أمِنَّا، والله تعالى يقول: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ (¬٣)؟ فقال: تعجبتُ من ذلك، فسألته ﵇، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (¬٤)، ففهِمَه يَعْلَى وَعُمَرُ مِنْ الشَّرط، وأقرَّ عُمَرُ يَعْلَى، وأَقرَّ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ.

وأجيب:

- بأن الأصل: الإتمام، [والقصر] (¬٥) حالة الخوفِ بالنَّص؛ فتعجبَا للتّركِ (¬٦) في غير محلَّ النَّص، كما لو كان بلقب.

- وأيضًا: مفهوم الشرط أثبته الأكثر.

* ومنها: قوله ﵇: «لأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ» (¬٧) لما نزل (¬٨) ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (¬٩).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 154 (SanadKitab #30164, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.