Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 155

  1. كتاب العموم
  2. القول في المفهوم

قيل: ليس بصحيح (¬١)؛ إذ يستحيل هذا من الفصيح (¬٢).

* ومنها: منعُ ابن عَبَّاسٍ حَجْبَ الأُمَّ (¬٣) بالأَخَوَينِ (¬٤).

وأجيب: بمعارضة عُثمانَ؛ ولأنَّ الأصل - الثُّلُثَ - تُرك (¬٥) للنَّص، بقي ما عداه على الأصل.

* ومنها: تخصيص الصحابةِ الغُسل بالإنزال؛ لمفهوم: «إِنَّمَا الماءُ مِنَ الماء» (¬٦).

* قلنا: بل لأخبار صريحة؛ حتَّى بلغهم: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ … » (¬٧)، فرجعوا؛ ثُمَّ لم يتواتر معنى هذه الأخبار؛ بدليل مشاركتنا في السبب، ولم نعلم؛ بخلافِ جُودِ حاتم.

قالوا: «اشتر لي عبدا هنديا» نهي عن غيره.

* قلنا: بالحجر الأصلي، كالتخصيص اللقبي.

استدلَّ الشَّافعي: بأنَّ التخصيص لقصد (¬٨)، والقصد لفائدة؛ وإِلَّا سَمُجَ؛

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 155 (SanadKitab #30164, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.