Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 157

  1. كتاب العموم
  2. القول في المفهوم

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

المفهومُ أَحَدُ مدلولي اللفظ، فيُترك بما يُخَصُّ به العموم.

وتركه الشافعي أيضًا بموافقته الغالب؛ لظهور قصد المطابقة حينئذ، لا الحصر.

* كقوله: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (¬٢). فالمفهوم حصر اعتبار شهادةِ النِّساء في حالة فقدِ الرّجالِ، وهو متروك؛ لأنَّ الغالب أَنَّهُنَّ لا يُستشهدْنَ (¬٣) إلا عند فقدهم.

* وكقوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ (¬٤)؛ لأنَّه غالب السفر.

* وكقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ (¬٥)؛ لأنَّ غالب المخالعة حالة الشَّقاق.

* وكحديثِ (¬٦) عائشة: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (¬٧)؛ لأنَّ مباشرتها النِّكَاحَ، وعَدَمَ استئذان الولي متلازمان - غالبًا - لِعَلَّةِ التَّبَرُّج.

والمختار: إعمال المفهوم في الجميع على ضعف من الظهور.

لنا: الوضع، والموافقة فائدة زائدة على الحصر، لا معارضة، وقد فهمه

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 157 (SanadKitab #30164, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.