• مَسْأَلَةٌ (¬١):
المفهومُ أَحَدُ مدلولي اللفظ، فيُترك بما يُخَصُّ به العموم.
وتركه الشافعي أيضًا بموافقته الغالب؛ لظهور قصد المطابقة حينئذ، لا الحصر.
* كقوله: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (¬٢). فالمفهوم حصر اعتبار شهادةِ النِّساء في حالة فقدِ الرّجالِ، وهو متروك؛ لأنَّ الغالب أَنَّهُنَّ لا يُستشهدْنَ (¬٣) إلا عند فقدهم.
* وكقوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ (¬٤)؛ لأنَّه غالب السفر.
* وكقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ (¬٥)؛ لأنَّ غالب المخالعة حالة الشَّقاق.
* وكحديثِ (¬٦) عائشة: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (¬٧)؛ لأنَّ مباشرتها النِّكَاحَ، وعَدَمَ استئذان الولي متلازمان - غالبًا - لِعَلَّةِ التَّبَرُّج.
والمختار: إعمال المفهوم في الجميع على ضعف من الظهور.
لنا: الوضع، والموافقة فائدة زائدة على الحصر، لا معارضة، وقد فهمه