Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 158

  1. كتاب العموم
  2. القول في المفهوم

عُمَرُ ويَعْلَى في القصر، وأعمله محمَّد بن الحسن (¬١) في حديث عائشة (¬٢)، وعلمه باللغة مشهورٌ، وتركه تقليدًا للشافعي من حسائكِ (¬٣) الصدور.

• مَسْأَلَةٌ (¬٤):

«تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (¬٥) للحصر فيهما؛ وكذلك «الشفعة فيما لم يُقسم» (¬٦)، وليس من المفهوم؛ فَتُسْنِدَ (¬٧) الحنفية مخالفتهم فيه إلى إنكارهم المفهوم.

بل الحصر في الأوَّلِ كالحصر في قول القائل: «صديقي زيد»، عكس قوله: «زيد صديقي»، ودعوى الإجماع فيه قريبة (¬٨)، وسببه أنَّ الترتيب جعل الأخص مُبْتَدَاً، فمخالفته (¬٩) تستلزم فائدةً، وهي الحصر.

وأما الشفعة فعام جنسي؛ فيلزم حصر جنس الشفعة فيما لم يُقسم.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 158 (SanadKitab #30164, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.