Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 161

  1. كتاب العموم
  2. القول في أفعال رسول الله ﷺ

التَّقَرُّبَ (¬١) بالتَّأَسِّي في قُرَبِه، ولولاه لصوبنا الوقف؛ إذ الفعل لا صيغة له، والمعجزة اقتضت الصدق، لا الاقتداء في الفعل.

- ثُمَّ الأقوال الثلاثة: فيما لم يظهر فيه قصد القربة.

وزيد: «رفع الحرج» (¬٢)، وهو الرابع المختار.

وحُجَّتُنا: الإجماع الاستقرائي.

أما فعله في قواعد خصائصه؛ فالمختار: الوقف؛ لتعارض الاحتمالات ولا إجماع.

وكُلُّ من المختلفِينَ - فيما تقدَّم - أصابَ مِنْ وجه، وأخطأ من وجه، وخطأُ العلماء مِنْ كُلِّ وجه بعيدٌ، والمختارُ وُفقنا (¬٣) فيه للإصابةِ مِنْ كُلِّ وجه إن شاء الله (¬٤).

أما الفعلان المختلفان المؤرخان (¬٥):

فقال القاضي: هما دليلا الجواز، ما لم يفهم حظر.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 161 (SanadKitab #30164, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.