Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 170

  1. كتاب التأويل

يلزم اجتماع التخصيص والمجاز؛ فَيَبْعُدُ.

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

حَمَلَ الحنفية قوله ﵇ لغيلان - وقد أسلم على عشر نسوة - «أمسك أَرْبَعًا» (¬٢)، ولفيروز - وقد أسلم على أختين - «اخْتَرْ أَيْتَهُما شِئْتَ» (¬٣) على أنه أراد الأوائل، ويُبطله قوله: «اختر».

• قالوا: أراد بالإمساك تجديد العقود.

* قلنا: مردود:

* بقُوَّةِ ظهوره للاستصحاب،

* وبأنهم سألوا فأجاب.

* وهم دخلاء في الإسلام، فيَبْعُد أن يُلجَؤوا إلى تأويل بعيد؛

* ثُمَّ لو جدَّدوا لنُقِلَ.

* ثُمَّ لا يختص التجديد بهنَّ.

* ثُمَّ هو على التخيير، وقوله: «أَمْسِكْ»: إلزام.

* فنعلَمُ (¬٤) بالمجموع بطلان التأويل أو نَظُنُّ (¬٥)، وحاصل المؤوّل

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 170 (SanadKitab #30164, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.