(أن يَظُنَّ) (¬١). ومستندنا اللفظ ومستنده القياس، واللفظ أعلى بدرجات؛ ثُمَّ الإجماع على عد مثل هذا القياس في تأويل مثل هذا الخبر ردًّا للخبر؛ ثُمَّ مُسْتَنَدُ القياس: الإجماع، ولو لج الخصم، لم يجد للإجماع مجالاً فيما هذه (¬٢) سبيله.
• مَسْأَلَةٌ (¬٣) (¬٤):
* قالوا: لم يكن في عددِ النِّساءِ حَجْرُ (¬٥) أَوَّلَ الإسلام، ولعل (¬٦) الأنكحة المذكورة كانت حينئذ فصحت.
ومنعوا النقل.
فإن قنعوا بالاحتمال: رددناه إجماعاً، كما قبلنا التأويل إجماعاً،
وإن صححوا النقل: فعلى الشافعية إثبات الحجر قبل الأنكحة.
أما الجمع بين الأختين، فلم تعهد (¬٧) إباحته.
وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٨)، يعني: في الجاهلية، كحلائل (¬٩).