Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 171

  1. كتاب التأويل

(أن يَظُنَّ) (¬١). ومستندنا اللفظ ومستنده القياس، واللفظ أعلى بدرجات؛ ثُمَّ الإجماع على عد مثل هذا القياس في تأويل مثل هذا الخبر ردًّا للخبر؛ ثُمَّ مُسْتَنَدُ القياس: الإجماع، ولو لج الخصم، لم يجد للإجماع مجالاً فيما هذه (¬٢) سبيله.

• مَسْأَلَةٌ (¬٣) (¬٤):

* قالوا: لم يكن في عددِ النِّساءِ حَجْرُ (¬٥) أَوَّلَ الإسلام، ولعل (¬٦) الأنكحة المذكورة كانت حينئذ فصحت.

ومنعوا النقل.

فإن قنعوا بالاحتمال: رددناه إجماعاً، كما قبلنا التأويل إجماعاً،

وإن صححوا النقل: فعلى الشافعية إثبات الحجر قبل الأنكحة.

أما الجمع بين الأختين، فلم تعهد (¬٧) إباحته.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٨)، يعني: في الجاهلية، كحلائل (¬٩).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 171 (SanadKitab #30164, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.