* ثُمَّ لا تستتب الحاجةُ في العاملين والغارمين؛ فإن شرطوا الحاجة فيمن عداهما، فتحكم على تحكم.
* ثُمَّ لو كان الفقر شرطًا، لكفى ذكر الفقراء.
واستدل بالوصيَّةِ، وهي وفاقٌ، وقد أُحْدِثَ فيها منعُ.
ورد: بأنه مسبوق.
• مَسْأَلَةٌ (¬١):
وقيدت (¬٢) «القربى» في آية الخُمُسِ (¬٣) بالحاجة، وألغوا القرابة، واعتلوا (¬٤) بأنَّها ذُكرت للفرق بين الخُمُسِ فيحلُّ لهم، والزَّكاةِ فتحرم عليهم.
واستبعد؛ لأنَّ السَّياق تشريفهم (¬٥) باستحقاقهم الخُمُسَ، لا بالجواز المعارض بالحرمان.
* ثُمَّ هو زيادة على النَّص، وهي (¬٦) عندهم نسخ.
* ثُمَّ لو خَصُّوا الخُمُسَ بالقرابة، واشترطوا الحاجة، لقاربوا؛ فأما وأصلهم أن بني هاشم كالأعاجم الطماطم، فقد أبعدوا.