Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 175

  1. كتاب التأويل

* ثُمَّ لا تستتب الحاجةُ في العاملين والغارمين؛ فإن شرطوا الحاجة فيمن عداهما، فتحكم على تحكم.

* ثُمَّ لو كان الفقر شرطًا، لكفى ذكر الفقراء.

واستدل بالوصيَّةِ، وهي وفاقٌ، وقد أُحْدِثَ فيها منعُ.

ورد: بأنه مسبوق.

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

وقيدت (¬٢) «القربى» في آية الخُمُسِ (¬٣) بالحاجة، وألغوا القرابة، واعتلوا (¬٤) بأنَّها ذُكرت للفرق بين الخُمُسِ فيحلُّ لهم، والزَّكاةِ فتحرم عليهم.

واستبعد؛ لأنَّ السَّياق تشريفهم (¬٥) باستحقاقهم الخُمُسَ، لا بالجواز المعارض بالحرمان.

* ثُمَّ هو زيادة على النَّص، وهي (¬٦) عندهم نسخ.

* ثُمَّ لو خَصُّوا الخُمُسَ بالقرابة، واشترطوا الحاجة، لقاربوا؛ فأما وأصلهم أن بني هاشم كالأعاجم الطماطم، فقد أبعدوا.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 175 (SanadKitab #30164, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.