• مَسْأَلَةٌ (¬١):
قال القاضي: أقطعُ بِرَدّ ما لم يتناوله الإجماع من (¬٢) أنواع الأخبار؛ للقطع بعدم الدليل.
والمختار الاجتهاد ردًّا وقبولا، بدليل قبول بعض الصحابة خبرا ردَّه (¬٣) البعض، ولا نكير.
• مَسْأَلَةٌ (¬٤):
الصحابةُ عُدُولٌ بلا بحث:
* بتعديل القرآن، كآية بيعة الرضوان؛
* وبتعديل النبي ﷺ، بدليل اعتماده عليهم رُسُلًا وحُكَامًا، والسَّببُ: الصحبة، فيعم (¬٥).
* وابنُ عُمَرَ مدحه جبريل (¬٦)، وأبو هريرة ولاه عُمَرُ (¬٧).
واختلافهم في الفتن باجتهاد شرعي، وتجريح بعض الخائضينَ: مُشْتَرَكُ