Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 192

  1. كتاب الأخبار
  2. فصل

القاضي إذا أمسكها عدل؛ وأما حيثُ لا حفظ ولا نسخة، فوجود كالعدم.

فَصْلٌ (¬١)

الإجازة: تحميل جُمْلِي، فتُعتبر (¬٢) الثقة، وهي أَحَطُّ مِنْ السَّماعِ، وأعلاها الإشارة إلى نسخة، والإذن في نقلها عنه، ناولها أم لا.

فإن قال: «ارْوِ عَنِّي ما صح أنّي رويته» فمقبول، وعلى المتحمّل البحثُ، ولا يعتمد على خط يتضمن سماع الشيخ.

ثُمَّ الأولى أن يقول المُجَازُ: «أخبرني إجازة»؛ ولو أطلق لصدق.

• مَسْأَلَةٌ (¬٣):

يجب العمل بما في كتب الصحاح على من لم يروها عن شيخ، وعلى من نقل له العدل عنها؛ أما أن يروي فلا.

ومستند العمل: الإجماع على العمل بكتبه ﵇ على (¬٤) المكتوب إليهم وغيرهم وإن لم يسمعها من مُسمِعٍ.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 192 (SanadKitab #30164, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.