• مَسْأَلَةٌ (¬١):
قولُ الصَّحابيِّ: «مِنْ السُّنَّةِ»، أو: «أُمِرْنا» كالنَّقل، فيُقبل (¬٢).
وقيل: يحتمل (¬٣) الاجتهاد، فيُرَدُّ.
• مَسْأَلَةٌ (¬٤):
إنكار رواية الفرع:
قيل: قادح.
وقيل: لا.
وقيل: إن بَتَّ النَّفْي فقادح.
الرَّادُّ: يخرمُ الثِّقَةَ، وهي المعتبرة؛ وبأنَّ مثله في الشهادة قادح.
وفُرِّقَ: بضيق بابِ الشَّهادةِ، ويشهد له بالاعتبار: ردُّ شهادة الفرع مع وجود الأصل، وردُّ شهادة الإنسان لنفسه، بخلاف الرواية فيهما.
المفصِّلُ: اعتبر الثقة وجودًا وعدماً.
والمختارُ: القبول إن لم يبتَ النَّفْي، والتعارض إن بَتَّهُ.