• مَسْأَلَةٌ (¬١):
يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارفِ، باللّفظِ المرادِفِ (¬٢).
والحُجَّةُ:
* اختلاف ألفاظ الصحابة في القضيَّة (¬٣) الواحدة،
* وترديدهم العبارات لإفهام البليد،
* وإضراب الشارع عن تكليفهم حفظ الألفاظ،
* وإضرابهم عن حفظها إلا أن يُتعبد بذلك لخصوصية - كالتَّشَهدِ ..
* ولأنه من لوازم التبليغ إلى العَجَمِ بالترجمة.
المخالِفُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا» (¬٤).
قيل بموجبه: والنَّقل بالمعنى تأدية، ومراد الحديث: نهي غير العارف؛