بإشارة: «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهِ».
• مَسْأَلَةٌ (¬١):
نَقْلُ بعض الحديث: ثالثها - المختار -: يجوز ما لم يُوهِمْ.
ومثلت (¬٢) بحديثين:
* أحدهما: قول ابن مسعود (¬٣): أتيته بحجرين وروثة يستنجي بها، فرمى بالروثة، وقال: «إِنَّهَا رِجْسٌ»، والمحذوف: «ابْغَ لِي ثَالِثا»، فذكرُ الحديث - ابتداءً - محذوفًا يُوهم الاكتفاء بالحجرين؛ فيمتنع. وذكره احتجاجًا على نجاسةِ الرّوثة (¬٤) يجوز؛ لسلامته من الإيهام.
* الحديث الثاني: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ مَاعِرًا» (¬٥)، ويقابله: «البِكْرُ بِالبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» (¬٦).
قال الشافعي: حديث ماعز ناسخ؛ إذ لو جلده لنقل.