Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 196

  1. كتاب الأخبار
  2. فصل

قيل: لعله جلده، واختصر الراوي، فلا يُنسخ بالسكوت.

سلَّمَه الشافعي - وهو تسليم لجواز الاختصار ـ، ورجع للاحتجاج بقوله في طريق آخَرَ: «رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ» (¬١)، فيُنسخ (¬٢) النَّصُّ بالنَّصّ.

وانتصر القاضي للشافعي بالإجماع على ترك الجلد.

وهو مردودٌ؛ فإنَّ الخلاف موجود، ثُمَّ غلط القاضي راوي الجَلدِ والرَّجمِ بالاستبعاد، واعتذر له بأنه سمع الجلد في البكر، فاطرد على ذكره في الثيِّبِ.

والصحيحُ: أنَّ الاستبعاد لا يوجبُ الرَّدَّ، وإن أعان المؤوّل.

• مَسْأَلَةٌ (¬٣):

زيادةُ العَدلِ: قَبلَهَا الشَّافعي، وردَّها أبو حنيفة.

القابلُ: المقتضي - (وهو العدالة) (¬٤) - موجود، والسُّكوتُ غير معارض، كانفراده بأصل الحديث عن الحاضرين، ولو قَدَحَ: لرُدَّ معظم الأخبار.

وانفراد العدلِ بالزِّيادةِ في الشهادة مقبول، فالرواية أولى.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 196 (SanadKitab #30164, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.