Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 197

  1. كتاب الأخبار
  2. فصل

وناقض أبو حنيفة، فَقَبِلَ القِرَاءةَ الشَّاذَّةَ، وهي أولى بالرد.

والحقُّ: أَنَّ السَّاكِتَ عنها، إن نفاها فمعارض؛ وإلَّا قُبلت.

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

عموم البلوى لا يوجب التواتر - عادةً ـ، خلافًا لأبي حنيفة، فلذلك (¬٢) قَبِلْنا فيه خَبَرَ الواحدِ، وَرَدَّهُ.

ولو وجب تواتر وقوعه: لوجب تواتر عدم وقوعه، واللازم باطل.

• مَسْأَلَةٌ (¬٣):

القراءةُ الشَّاذَّةُ ليست حُجَّةً، خلافًا لأبي حنيفة:

* لأنها لو كانت قرآنا: لتواترت بالعادة.

* ولأنَّ الصَّحابة اطرحت غير العثماني - إجماعاً .. وابن مسعود محجوج بالعادة - قطعا (¬٤)، ولذلك انعقد الإجماع بدونه.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 197 (SanadKitab #30164, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.