وناقض أبو حنيفة، فَقَبِلَ القِرَاءةَ الشَّاذَّةَ، وهي أولى بالرد.
والحقُّ: أَنَّ السَّاكِتَ عنها، إن نفاها فمعارض؛ وإلَّا قُبلت.
• مَسْأَلَةٌ (¬١):
عموم البلوى لا يوجب التواتر - عادةً ـ، خلافًا لأبي حنيفة، فلذلك (¬٢) قَبِلْنا فيه خَبَرَ الواحدِ، وَرَدَّهُ.
ولو وجب تواتر وقوعه: لوجب تواتر عدم وقوعه، واللازم باطل.
• مَسْأَلَةٌ (¬٣):
القراءةُ الشَّاذَّةُ ليست حُجَّةً، خلافًا لأبي حنيفة:
* لأنها لو كانت قرآنا: لتواترت بالعادة.
* ولأنَّ الصَّحابة اطرحت غير العثماني - إجماعاً .. وابن مسعود محجوج بالعادة - قطعا (¬٤)، ولذلك انعقد الإجماع بدونه.