Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 201

  1. كتاب الإجماع
  2. فصل

الصَّحابة بالرَّأيِ قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، فأقروه.

رد: بالمنع، بل ما خَالَفَ وأُقِرَّ إِلَّا وهو مجتهد.

*مَسْأَلَةٌ (¬١):

خِلافُ الفاسق المجتهدِ مُطَّرَحُ (¬٢)؛ لأنَّ فتواه رُدَّتْ للشَّكِّ (¬٣) في صدقه؛ فإذا اطَّرِحَ موافقا، اطَّرِحَ مخالفًا.

وعُورِض: لَزِمَتْهُ فتواه وإن خالفت، فليس الإجماع حُجَّةً عليه، فلا يكون حُجَّةً مطلقا؛ وإلا لزم التبعيض.

والحقُّ: أنَّ الفاسق كالغائب وتوبته أَوْبَتُه، والكافر ساقط، والمبتدع إن كفرناه فكذلك؛ وإلَّا اعتبر.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬٤):

قيل: لا يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر؛ ضرورة الضمان لحفظ الشريعة.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 201 (SanadKitab #30164, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.