وقيل: يجوز إلى واحدٍ، فيكون حُجَّةً.
والحق: الجواز، ولا يكون حُجَّةً؛ لأنَّ دلالة العادة على العصمة معروفة بعدد التواتر.
***
* مَسْأَلَةٌ (¬١):
* قيل: باشتراط انقراض العصر - حتّى لو فاجأتهم المنية: انعقد ـ، ولو طالت الحياة، ورجع أحدهم، أو طرأ مجتهد: روجع - لكن لا يُشترط موتُ الطَّارئ (¬٢)؛ لئلا يتعذَّرَ الإجماع، وقيل: يُشترط (¬٣)، ودَعْ «يتعذر» ـ؛ ولهذا خالف ابن عبّاس (¬٤) بعد أن بلغ رتبة الاجتهاد، وما كان وقت اتفاقهم
مجتهداً.
ورُدَّ بالمنع، وقد تقدَّم.
* وقيل: ينعقد على الفور؛ فالرَّاجِعُ، والطَّارى المخالف خارقٌ.