Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 202

  1. كتاب الإجماع
  2. فصل

وقيل: يجوز إلى واحدٍ، فيكون حُجَّةً.

والحق: الجواز، ولا يكون حُجَّةً؛ لأنَّ دلالة العادة على العصمة معروفة بعدد التواتر.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬١):

* قيل: باشتراط انقراض العصر - حتّى لو فاجأتهم المنية: انعقد ـ، ولو طالت الحياة، ورجع أحدهم، أو طرأ مجتهد: روجع - لكن لا يُشترط موتُ الطَّارئ (¬٢)؛ لئلا يتعذَّرَ الإجماع، وقيل: يُشترط (¬٣)، ودَعْ «يتعذر» ـ؛ ولهذا خالف ابن عبّاس (¬٤) بعد أن بلغ رتبة الاجتهاد، وما كان وقت اتفاقهم

مجتهداً.

ورُدَّ بالمنع، وقد تقدَّم.

* وقيل: ينعقد على الفور؛ فالرَّاجِعُ، والطَّارى المخالف خارقٌ.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 202 (SanadKitab #30164, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.