Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 205

  1. كتاب الإجماع
  2. فصل

* قالوا: سَوَّغُوا (¬١) الخلاف.

* قلنا: فيهما.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬٢):

اتفاق المختلفين المتُعاصرين إجماع؛ وقيل: لا.

واتِّفاقُ من بعدهم أولى ألا يكون إجماعاً؛ وقيل: إجماع.

حُجَّةُ الاختلاف: أجمع المختلفون على تجويز الخلاف، فلو كان الاتفاق الثاني إجماعاً (يمنع الخلاف) (¬٣)، لتعارضا.

حُجَّةُ الإجماع: أجمعوا الآن، فتناولتهم الأدلة كواقعة أخرى، واختلافهم قبل الاتِّفاقِ: كالتَّرَدُّدِ قبل الاستقرار، ومن ثَمَّ جاء المختار:

إن قَصُرَ زمان الاختلافِ، فهو كالتَّرَدُّدِ، فالثَّاني إجماع، وإن طال: استقر الإجماع الضمني على الخلاف، فاستحال الإجماع؛

على أنَّ الرجوع عن مذهب طالَ الذَّبُّ عنه بعيد إلا لقاطع. فإن صرحوا بالظَّنَّ لم تستتب دعوى تبكيت المخالفِ والحالة هذه، فليس بإجماع.

أمَّا اتَّفاقُ العصر الثاني:

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 205 (SanadKitab #30164, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.