Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 214

  1. كتاب القياس

* قلنا: لو نصبه الشارع علامة: التزمناه.

الرَّادُّ: لعدمِ الدَّليل، - كَالنَّظَّامِ -:

أُجيب (¬١): بأنَّ الدليل عليه الإجماع؛ فقدح في الإجماع وفي الصَّحابةِ، وزعم أنهم وضعوه تتميماً لأن يُطاعوا، فَكَفَرَ.

ومنهم من سلم كون الإجماع حُجَّةً، ومَنَعَ قيامه على القياس.

فقرر (¬٢): بالاستقراء المعلوم، وأُكَدَ: بأنَّ الصَّحابة أفتوا في وقائع تزيد على المنصوصات، ولا مسلك إِلَّا القياس وفاقاً.

* قالوا: رده بعضهم.

* قلنا: لا نقول بتعميم القبول؛ فالرد لمعارض.

واستدل: بحديث معاذ (¬٣)، وهو مشهور.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 214 (SanadKitab #30164, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.