Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 217

  1. كتاب القياس
  2. القول في تقاسيم النظر الشرعي

القَوْلُ فِي تَقَاسِيمِ النَّظَرِ الشَّرْعِيّ (¬١)

وهي أربعة:

الإلحاق بما في معنى الأصل، والقياسان (¬٢): - المعنوي والشَّبَهِيُّ ـ، والمرسل.

الأول مراتب:

* منها إلحاق صب البول في الماء بالبول فيه، وما أنكره إلَّا الحَشْوِيَّةُ، وهم سوفسطائيَّةُ الملَّةِ. وعُزي إلى داوود، قال القاضي: «ليس من أهل الإجماع».

* ويليه إلحاق الأمة بالعبد في قوله: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ … » (¬٣)، وسبب تقدُّمه على ما بعده: إطلاق العبد عليهما، مضافًا إلى وضوح تماثلهما في الاهتمام بالعتق وفي السَّريانِ وعُسرِ التَّجزئة.

* ويليه - وهو ظَنِّي - إلحاق نبيذ الزبيب بنبيذ التمر، لو صح حديث ابن مسعود (¬٤). وسبب تأخره: فواتُ الإطلاق اللفظي.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 217 (SanadKitab #30164, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.