Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 221

  1. كتاب القياس
  2. القول في تقاسيم النظر الشرعي

بعض الرادين؛ لإفادته الدرء (¬١)، فلا تحكم.

والحق:

أنَّ النَّاقضة إن فارقت المنقوضة بفقه، فالمذكورُ أوَّلاً بعض العلَّةِ، وهو مردود.

وإن لم يفترقا بفقه، فالطَّرد لا يعصم، كتقييد العلة بنعيق الغراب.

أما لو قيدها باسم طردي - لغةً - مناسب - عُرْفًا ـ، فالأقرب تصحيحه، كقوله: «جزء يَحُلُّهُ الطَّلاقُ في الجملة، فليَكْمُل كالشائع»؛ فإن نقض بالنكاح، اعتصم باسم الطَّلاقِ؛ لإشعاره شرعاً بسلطنة مفقودة في النكاح.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬٢):

كون الوصف عِلَّةً دعوى، فللمعترض المطالبة بدليلها.

وقيل: لا، بل عليه الإبطال (¬٣).

لنا: إلزام القبول بلا دليل احتكام، وأيضا: المستدل معترف أنه أثبتها بدليل، فليُبْدِهِ.

* قالوا: عَجْزُ المعترض عن الإبطالِ دليل الصِّحَّةِ.

* قلنا: المعترض انتصب للاسترشاد، فعلى المستدل الإرشاد.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 221 (SanadKitab #30164, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.