Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 220

  1. كتاب القياس
  2. القول في تقاسيم النظر الشرعي

والثالث: كمن رأى غُبَارًا، فقال: وراءه حريق.

القابلُ: سَلِمَ عن النقض، فغلب على الظَّنِّ أَنَّه عِلَّةٌ (¬١).

* قلنا: منقوض بصورة النزاع.

* قالوا: اطَّرَد في غيرها.

* قلنا: اطَّراد معارض، فلا ظنَّ. واستُدلَّ: لو صح، لكان العامي عالما؛ إذ لا يعجز عنه.

* قالوا: يعجز عن تقرير اطراده.

* قلنا: يتلقاه من العلماء، ويُفتي، وهو الهزُو بعينه.

* قالوا: قُبل مِنْ الشَّارِعِ.

* قلنا: لأنَّ لِلشارع أن يتحكم.

* قالوا: فهو كالمناسب، لا يوجب الحكم لعينه.

* قلنا: لكن الإجماع فرق بينهما.

وأَمَّا مَنْ خصصه بالجدل: فمتحكم، والجدلُ لا يُصَرِّحُ الباطل.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬٢):

تقييد المناسب بطرد - ليدرأ النقض - مقبول عند الطاردين، وقَبِلَهُ

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 220 (SanadKitab #30164, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.