Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 219

  1. كتاب القياس
  2. القول في تقاسيم النظر الشرعي

وأما القسم الثاني: فيتعيّن فيه الجامع، وهو المناسب، وفيه يتبحَّر الفقهاء، وجُلُّ هذا الكتاب في بيان صحيحه وفاسده واعتراضاته، والأولى (¬١) الابتداء بتمييزه عن الطَّردِ.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬٢):

الطَّردُ ما تستوي نسبةُ النَّقيضين إليه بديهة. وهو مردود.

وقيل: مقبول.

وقيل: في الجدل.

لنا: لا يصححه الإجماع، بل يُبطله؛ لأنهم أضربوا عنه، وأكبوا على رعاية المصالح، وهو عَرِيٌّ؛ وأيضا لا يُثير ظنًا، فالحكم به تحكم.

قال القاضي: إن كان الطَّارِدُ ذا غِرَّةٍ، فجاهل؛ وإن كان ذا ممارسة، فهازئ.

ومَثَلَ الحليمي فساد وضع المناسب، واستقامته، والطَّردَ:

فالأوَّلُ: كمن تنسم (¬٣) نسيماً أَرِجًا باردا فقال: وراءه حريق.

والثاني: كمن رأى دُخَانًا فقال: وراءه حريق.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 219 (SanadKitab #30164, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.