Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 223

  1. كتاب القياس
  2. أدلة العلية

* ومنها (¬١): ما اعتمده الشافعي، وهو الإيماء (¬٢):

- صريحاً، مثل (¬٣): ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ (¬٤).

- وظاهرا، كقوله ﵇: «فَلَا إِذَا»، بعد قوله: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟» (¬٥)، فقالوا: نعم. فعلَّلَ مَنْعَ البيع الحاضر بالنقصان المستقبل.

وقيل: إنَّما أجاب عن البيع المستقبل عند التفاوت؛ لأنَّ «إذا» تشعر بالاستقبال.

(وهو مردودٌ بأنَّ المسئول عنه البيع الحاضر، وأما المتوقع عند التفاوتِ؛ فكان معلومًا بتحريم ربا التَّفاضُلِ.

قولهم: «إذا» تشعر بالاستقبال) (¬٦).

* قلنا: إذا باشرت فعلا، والسُّؤال هنا بصيغة المصدر.

ثُمَّ «إذا» إنما جاءت فضلةً؛ لإفادةِ التَّعليل (¬٧).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 223 (SanadKitab #30164, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.