Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 227

  1. كتاب القياس
  2. أدلة العلية

لا يُقال: ففي النقدين بماذا؟

لأنا نقولُ بالنَّصّ، وغير النقدين لا يُساويهما، فَعِلَّتهما قاصرةٌ مُستغنى عنها، وقد كُنَّا وافقنا الشافعي في تعليل الأشياء الأربعة (¬١) بالطعم، والنقدينِ بالنقدية؛ تقليدًا.

والمختار: التَّعَبدُ في الجميع.

أما النقدانِ: فَعِلَّةُ الوَزْنِ والتَّقدير باطلةٌ، وعِلَّةُ النَّقديَّة قاصرة، وشرطها المناسبةُ اطَّلاعاً على الحكمة، وهي مفقودة، فبطلت.

وأما الأربعة (¬٢): فتعليلها بالطعمِ باطل؛ لأنه:

إن استفيد من الإيماء: فشرطه المناسبة، وهي مفقودة،

أو من السَّبر: فغيرُ مُفيد؛ لجواز انسحاب البطلان عليها.

لا يُقال: يلزمُ التَّعَبُّدُ، والإجماع على التعليل.

لأنا نقول: لا إجماع وابن عباس يخالف في الحكم، وبعض الموافقين أنكر التعليل، فلم يبقَ إِلَّا تعليلها بالمقصود منها.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 227 (SanadKitab #30164, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.