Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 226

  1. كتاب القياس
  2. أدلة العلية

غيرَ مُعَلَّلٍ؛ وإن قام عليه دليل، أغنى عن تتبع ما عداه بالإبطال؛ لجواز اجتماع العلل.

نعم، لو صح إجماع على كون الحكم مُعَلَّلًا، أفاد إبطال ما عدا المُبقى صِحَّةَ المُبقَى؛ وإلا أخلف الإجماع.

فإن قيل: الإجماع على التعليل يخص القائِسِينَ، وهم بعضُ الأُمَّةِ.

* قلنا: منكرو القياس ليسوا بمعتبرين.

***

* وقد انجر الكلام إلى اجتماع العلل:

وفي إنكاره وتصحيحه وإنكاره في المستنبطة ثلاثة (¬١):

احتج المُنكِرُ: بالإجماع على اتّحادِ عِلَّةِ الربا، واتخاذ كل فريق إبطال ما عدا عليه ذريعة لصحتها. ولو ساغ تعداد العلل، لاشتغلَ كُلُّ بتصحيح عِلَّتِهِ، ويحقق ذلك: أنَّهم اشتغلوا بالترجيح، ولولا الاتحاد: لكفى التصحيح.

واعترض بمنع الإجماع، وابن عباس يخالف في الحكم، فضلا عن التَّعليل.

لا يُقال: فلِمَ عممتم إِذْ حرَّمتم؟

لأنا نقول بعموم قوله: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 226 (SanadKitab #30164, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.